العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسديد جزء من القرض الربوي لزوجي -الذي أخذه قبل إسلامه- من أموال الفوائد البنكية المحرمة، وذلك بنية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد إسلامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج لا يملك ما يسدد به دينه، فلا حرج في دفع الزوجة للفوائد له، لأنه من مصارفها، والمال إذا دُفع إلى مستحقه أصبح حلالًا له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124148
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي