ما حكم من قال لزوجته "عليَّ الطلاق لن أحجز لك الآن، حتى لو أنت تريدين تأتين عندي"، وكان المقصد من الطلاق هو التحدي والتهديد والاستفزاز، وهو الآن بحاجة إلى مجيئها؟
إذا حجزت لزوجتك قبل الاختبار، فإنها تطلق منك عند جمهور العلماء. إذا لم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فيمكنك مراجعتها في العدة. يرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا قصدت التهديد لا إيقاع الطلاق، وعليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178119