العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أنت طالق بالثلاثة إن لم تذهبي لأهلك"، مع عدم ذهاب الزوجة لأهلها في البداية ثم ذهابها بعد فترة، وماذا تفعل الزوجة إذا رفض الزوج إعطاءها ورقة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حلف الزوج الثلاث إن لم تذهب الزوجة إلى أهلها له حالتان:

1. إذا لم يحدد الزوج وقتاً معيناً لذهاب الزوجة، فلا يقع الطلاق ما دامت ذهبت إليهم ولو بعد مدة، وتبقى الزوجة في عصمته.

2. إذا حدد الزوج وقتاً لذهابها (كاليوم أو الشهر)، فإن مضى الوقت دون ذهابها، وقع الطلاق ثلاثاً عند ، وتحرم الزوجة عليه حتى تتزوج غيره زواج رغبة لا تحليل. ويرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أن الزوج تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصده.

يجب على الزوجة سؤال زوجها عن نيته؛ فإذا أخبر بما يقتضي وقوع الطلاق فهو نافذ، والورقة مجرد توثيق وليست شرطاً لوقوع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي