هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أنت طالق بالثلاثة إن لم تذهبي لأهلك"، مع عدم ذهاب الزوجة لأهلها في البداية ثم ذهابها بعد فترة، وماذا تفعل الزوجة إذا رفض الزوج إعطاءها ورقة الطلاق؟
حلف الزوج بالطلاق الثلاث إن لم تذهب الزوجة إلى أهلها له حالتان:
1. إذا لم يحدد الزوج وقتاً معيناً لذهاب الزوجة، فلا يقع الطلاق ما دامت ذهبت إليهم ولو بعد مدة، وتبقى الزوجة في عصمته.
2. إذا حدد الزوج وقتاً لذهابها (كاليوم أو الشهر)، فإن مضى الوقت دون ذهابها، وقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور، وتحرم الزوجة عليه حتى تتزوج غيره زواج رغبة لا تحليل. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الزوج تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصده.
يجب على الزوجة سؤال زوجها عن نيته؛ فإذا أخبر بما يقتضي وقوع الطلاق فهو نافذ، والورقة مجرد توثيق وليست شرطاً لوقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123263