العودة إلى البحث

هل يجوز قبول خاطب يعمل في تجارة القطط كزوج لابنة، وهل ماله وعمله حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح تحريم بيع القطط لحديث مسلم، وذهب الجمهور إلى الجواز. جزم ابن القيم بالتحريم، وهو مذهب طاووس ومجاهد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. يجب على الشخص ترك المتاجرة بالقطط على القول الراجح، لكن إن كان مقلدًا لمن أجاز ذلك فلا حرج عليه، فهذه المسألة من مسائل الخلاف التي لا يُنكر فيها على المخالف. ننصح بتبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حرمة بيع القطط، وإن لم يمتنع الخاطب متأولًا لقول الجمهور فلا بأس بقبوله زوجًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي