هل يُعدّ إعانة الجار على توصيل الإنترنت، بمرور السلك من المنزل والمساعدة في التركيب، سببًا للإثم إذا استخدمه الجار في معصية الله، مع العلم أن الإنترنت قد يُستخدم في أمور مفيدة أيضًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن ينفع المسلم إخوانه ويعاونهم على البر ، وذلك آكد في حق الجار. لكن لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. فإذا غلب على الظن أن الجار سيستخدم المساعدة في ، فلا تجوز مساعدته. وإن حصل ذلك، فيجب وإخباره بعدم جواز استخدامها فيما لا يرضي الله، وعدم السماح بمرور السلك على البيت إذا خالف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71569
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي