هل يجوز للمرأة أن تظاهر من زوجها، وهل يُعدّ قولها له "يا أخي" أو "يا أبي" ظهاراً؟
الظهار لا يصح من المرأة عند أكثر أهل العلم، فإذا قالت المرأة لزوجها: "أنت عليَّ كظهر أبي" فليس ذلك بظهار. ومجرد مناداة المرأة زوجها بـ "يا أخي" أو "يا أبي" لا يعتبر ظهاراً ولا يترتب عليه تحريم، لأن قصدها هو مكانة الزوج في الكرامة والرعاية، حتى لو قصدت التحريم، فإن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168515