ما حكم المطالبة بنصف مبلغ الدعم الحكومي للأرض عند إتمام عقد الشراكة، وهل يُعدّ ذلك إخلالًا بالاتفاق الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حقيقة المعاملة هي بيع نصف الأرض المدعومة من الدولة لشخص آخر ليصبح شريكًا فيها، وهذا جائز بشرطين:
1. علم الثمن: يجب أن يكون الثمن معلوماً، وإلا اختلف الفقهاء في صحة . 2. إذن الدولة: ألا تشترط الدولة عدم البيع حتى سداد الأقساط، وإلا حرم البيع.
إذا كان أن سعر الأرض المدعومة أعلى بكثير من السعر المتفق عليه، فقد وقع غبن فاحش، والخيار هنا محل خلاف بين الفقهاء:
: يحصرون خيار الغبن في حالات التغرير، حيث لا يحق للمغبون فسخ البيع إلا بوجود التغرير. بعض المالكية: يثبتون خيار الغبن إذا تجاوز الغبن الثلث وكان المشتري جاهلاً بالسعر. الراجح في : إذا كان الغبن فاحشاً في عرف التجار، ولأن المشتري لم يكن يعلم القيمة السوقية، فله الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي