العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته في لحظة غضب: "أنت طالق إذا حصل شيء لبطنك" أو "أنت طالق إذا حصل شيء للذي في بطنك"، علماً بأن نيته كانت تخويفها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية لا يمنع وقوع الطلاق، والطلاق المعلّق على شرط يقع عند حصول المعلّق عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلّق بقصد التهديد لا يقع، وتلزم كفارة يمين. وعليه، فإذا حنثت في يمينك، وقع طلاق زوجتك، وإذا لم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها في عدتها. النية في اليمين تخصص اللفظ العام، فإن قصدت تعليق الطلاق على تعمد الإجهاض لم تحنث إذا حصل الإجهاض بغير عمد. وننوه إلى أن الإجهاض لا يجوز إلا إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي