ما هو حكم زواج المتعة إذا كان لغرض الإقامة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نِكاحُ المُتعَةِ باطلٌ ومُحرَّمٌ بإجماعِ المسلمينَ، وقد نُقِلَ الإجماعُ على تحريمِه عن عددٍ من الأئمةِ. وقد جاءَ في الصحيحينِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وفي صحيحِ مسلمٍ أنَّ تحريمَها استمرَّ إلى يومِ القيامةِ. وزواجُ المتعةِ هو ما تُحدَّدُ فيه المدةُ في العقدِ. أما الزواجُ بنيةِ الطلاقِ دونَ إعلامٍ، فقد اختلفَ فيه العلماءُ، والجمهورُ على جوازِه، لكنَّ الأولى تركُه لما فيه من الغشِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30599
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30599
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي