هل يُعدّ استرداد الملابس المُعارة لابن الأخت -التي أُعطيت بدون استورة الزوج وتسببت في استيائه- من باب الرجوع عن الهبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل ألا تتصرف الزوجة في ملابس ولدها بهبة أو إعارة دون إذن زوجها، لكن إن أذن الزوج فلا حرج. ما دامت الملابس أُعطيت للبس ثم إعادتها، فهي عارية وليست هبة، ويجوز الرجوع في العارية عند . قال ابن قدامة: "وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة، ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه." وينصح بعدم الرجوع في العارية لإبقاء المودة وقطع طريق الشيطان، ولأن يعالج . قال الغزالي: "بل المجاملة تكلفًا كانت أو طبعًا، تكسر سورة العداوة من الجانبين، وتقل مرغوبها وتعود القلوب التَّآلُفِ وَالتَّحَابِّ. وَبِذَلِكَ تَسْتَرِيحُ الْقُلُوبُ مِنْ أَلَمِ الْحَسَدِ وَغَمِّ التَّبَاغُض."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177931
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي