هل يُعدّ استرداد الملابس المُعارة لابن الأخت -التي أُعطيت بدون استورة الزوج وتسببت في استيائه- من باب الرجوع عن الهبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل ألا تتصرف الزوجة في ملابس ولدها بهبة أو إعارة دون إذن زوجها، لكن إن أذن الزوج فلا حرج. ما دامت الملابس أُعطيت للبس ثم إعادتها، فهي عارية وليست هبة، ويجوز الرجوع في العارية عند الجمهور. قال ابن قدامة: "وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة، ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه." وينصح بعدم الرجوع في العارية لإبقاء المودة وقطع طريق الشيطان، ولأن الإحسان يعالج الحسد. قال الغزالي: "بل المجاملة تكلفًا كانت أو طبعًا، تكسر سورة العداوة من الجانبين، وتقل مرغوبها وتعود القلوب التَّآلُفِ وَالتَّحَابِّ. وَبِذَلِكَ تَسْتَرِيحُ الْقُلُوبُ مِنْ أَلَمِ الْحَسَدِ وَغَمِّ التَّبَاغُض."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177931
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي