ما مدى صحة القاعدة الأصولية "كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام" وكيف يمكن التوفيق بين تحريم التحدث مع الأجنبية عبر الهاتف بحجة هذه القاعدة، وجواز الذهاب إلى المدرسة على الرغم من وجود الاختلاط المحرم فيها؟
الوسائل المباحة في الأصل إذا توصل بها إلى حرام فهي حرام؛ سدًا للوصول إلى الحرام، وهي قاعدة "سد الذرائع" التي استدل عليها العلماء بأدلة منها قول الله تعالى: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه". وليس في هذه القاعدة تناقض مع الذهاب إلى المدارس، إذ يمكن تجنب الاختلاط الممنوع، ولكن إذا ترتب على الذهاب اختلاط محرم لا انفكاك عنه إلا بتركه، كان ترك الذهاب واجبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100487