ما حكم النكاح الذي دام شهرين، وحصل منه طفل، بين رجل طلق زوجته ليتزوج أختها الحامل، ثم عاد لزوجته الأولى، وهل هذا النكاح حلال وما فعله الزوج حرام وهل هذا الطفل حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا النكاح باطل بإجماع المسلمين، لأن نكاح المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في عدتها باطل لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)، وعدة الحامل بوضع الحمل. إذا كانت حاملاً من الزنا، فالأمر أشنع ولا ينسب الحمل لهذا الزوج بأي حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره". على جميع من اشترك أو علم أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل، ويتبرأ من نسبة هذا الولد إلى غير أبيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6664
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6664
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي