كيف تقسم الدية المستحقة على سيدة خنقت رضيعها، وهل تدفع مرة واحدة أم على أجزاء، مع العلم أن دخلها الشهري 700 جنيه وليس لديها أي مدخرات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دية قتل الطفل تكون على أمه وحدها، وتدفع فورًا إلا إن عجزت فيجوز تقسيطها إن لم يعفُ الورثة عنها. تقسم الدية على الورثة دون الأم، فإذا كان للرضيع أب وجدة لأمه، فللجدة السدس وللأب الباقي تعصيبًا، ويمكن دفع المال لهما دون إخبارهما أنه دية، خوفًا من تصرف الأب تجاه الأم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105066
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105066
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي