هل يقع حرج على الجد في هبته منزلًا لحفيده المريض بالصرع وغير المتزوج والعاطل عن العمل، وهل يعتبر اعتراض عمات الحفيد ظلمًا، وهن لديهن أخت غير متزوجة ومصابة بالصرع وترغبن في أن تسكن المنزل بعد وفاة الجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجد التصرّف في ماله ، وليس ذلك من الظلم، لأن التسوية في الهبة لا تجب إلا بين الأبناء المباشرين، ولا تشمل الأحفاد أو سائر الأقارب.
وإن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء، وإنما وجبت التسوية بين الأولاد فقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيسرك أن يستووا في برك؟" قال: نعم. قال: "فسو بينهم". وهذا لا ينطبق على غيرهم من الأقارب.
ويرى ابن حزم أنه لا تجب التسوية بين ولد الولد ولا أمهاتهم ولا نسائهم ولا رقيقهم ولا غير الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192211
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي