العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج لزوجته: "لو كلمت فلانة بعدين بالثلاثة" يعتبر طلاقًا غير صريح أم طلاقًا معلقًا، وما حكمه، مع العلم أنه يقصد التهديد والوعيد ولم ينطق بلفظ "طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المذكورة في السؤال ليست صريحة في ، بل هي تعليق بصيغة الكناية، ولا يقع بها الطلاق إذا لم ينو الزوج إيقاعه. فإذا كان قصد الزوج من العبارة التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق لو كلمت المرأة التي نهاك عن مكالمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194890
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي