كيف تتم القسمة الشرعية للتركة في حالة وهب الأب لابنته بيتا وسيارة باسمها، وشراء بيت آخر باسمها لاستثماره، وبيت آخر لابنه للسكن، مع العلم أن الأب يرى أن بيت الابن يدخل في الورثة العامة، وكيف يضمن حق الأم التي لا تملك شيئًا باسمها؟
مجرد كتابة الأب شيئًا من ممتلكاته باسم أحد أبنائه أو زوجته لا تثبت الملكية، خاصة إذا كان ذلك لظروف تمنعه من التصرف، والصيغة التي ذكرها السائل "بعد عمر طويل" تدل على وصية لا تورث إلا بموافقة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
وإن أراد الأب تمليك أحد أبنائه في حياته، فيجب أن يسوي بينهم في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، وإذا خص بعض الأبناء بعطية دون مسوغ شرعي أثم، ووجب عليه التوبة وإعادة التفضيل، ويجب على الأب العدل بين أبنائه إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي كالحاجة أو الزمانة أو طلب العلم.
وإذا تعذر على الأب كتابة ماله باسمه واضطر لكتابته باسم أحد الأبناء، فيمكن كتابة ما يثبت أن هذه الكتابة صورية مع إشهاد شهود على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109643