هل ما كُتب باسم الأم أو بعض الأبناء قَبل الوفاة يُعدّ من التركة، أم يُقسّم كلّ ما تركه الأب بعد وفاته حسب الشرع؟
ما كتبه الأب باسم أحد ورثته بنية أن يأخذه بعد مماته يعتبر وصية لوارث، لا تلزم إلا برضا بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وإلا رُدَّ إلى التركة. أما إذا كتبه باسم الزوجة أو أحد الأبناء كـ "هبة" وحازته في حياته وتصرفت فيه تصرف المالك، فالهبة قد تمت وتصبح ملكاً للموهوب له، ولا تدخل في التركة. ويرى بعض الفقهاء بطلان الهبة إذا لم يعدل الأب فيها بين أولاده.
إذا ترك الأب زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 104 أسهم: 13 سهماً للزوجة، و14 سهماً لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132168