ما هي حصة البنت من ميراث أبيها الذي طلق أمها وتزوج من أخرى وأنجب منها أربعة أولاد وأربع بنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي فهمناه من السؤال أن المتوفى ترك زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات، وعليه فللزوجة الثمن لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" [النساء: 12]، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11].
تقسم التركة على 104 أسهم، للزوجة 13 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ولا فرق بين من كانت أمه في عصمة الميت ومن كانت مطلقة.
وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بفتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه، فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79761
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79761
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي