ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت أربعة أبناء، وثلاث بنات، وزوجة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم التركة على 88 سهماً، فللزوجة 11 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
يجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111146