العودة إلى البحث

ما حكم من كتب جميع أملاكه باسم ابنته العزباء بحجة اهتمامها به مع تكفل بقية الأبناء به مادياً، وحرم بذلك جميع الورثة بعد موته، وهل تجب على الإخوة الذكور النفقة على هذه الأخت بعد أخذها كل الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسم تركة المتوفى عن خمسة أبناء وثلاث بنات -ولم يترك وارثًا غيرهم- عليهم تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي: تُقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

أما كتابة الأملاك باسم البنت، فإن كانت وصية بعد الوفاة لوارث، فهي ممنوعة شرعًا إلا برضا بقية الورثة. وإن كانت هبة في حياته، فيُنظر في حال الواهب (هل كان في مرض مخوف أم لا؟)، وهل حازت البنت الأملاك أم لا، فلكل حالة حكمها.

أما نفقة الإخوة على أختهم، فإن كانت الأخت غنية فلا نفقة لها، وإن كانت فقيرة، فالمذهب الراجح عندنا أنها تجب النفقة على الأخ إذا كان وارثًا لأخته، وكان لديه فاضل عن قوته وقوت عياله، وكانت الأخت فقيرة. ويجب الإحسان إلى الأخت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي