كيف يتم تقسيم تركة المتوفى، والتي تتكون من 7 أبناء وبنت واحدة، مع الأخذ بالاعتبار وجود وصية ببيتين مسجلين باسم اثنين من الأبناء كشركاء في شرائهما وتعميرهما؟
إذا كان الورثة محصورين في الأبناء السبعة والبنت، فتقسم التركة على 15 سهماً، للبنت سهم واحد، ولكل ابن سهمان، عملاً بقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
أما بخصوص البيتين، فمجرد كتابتهما باسم الابنين لا يعني شيئاً. فإن كان البيتان للأب ومساهمة الابنين تبرعاً، يدخلان في التركة. أما إن كان الابنان شريكين في البيتين بنسبة ما دفعاه في أرضهما وتعميرهما، فحقهما ملك لهما وتدخل حصة الأب فقط في تركته. وإن كان الأب قد وهب البيتين لابنيه في حياته وتم القبض منهما، فلا يجوز للورثة المطالبة بهما ولا يدخلان في التركة. وإن لم يتم القبض، بطلت الهبة وأصبحت من حق الورثة، لقول ابن قدامة: "وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة".
وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122899
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122899
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي