العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في تعاضدية عمال التربية التي تقوم على اقتطاع مبلغ شهري زهيد من مرتب العامل، مقابل حصوله على عوائد مادية كتعويض 20% من الأدوية، ومبالغ تعويض الطبيب والعمليات الجراحية ومصاريف الختان، ودعم للرحلات، مما يجعله يستفيد أضعاف ما أعطى، مع العلم بأن البعض قد لا يستفيد؟ وهل يجوز للمسلم أن يعود فيما تبرع به؟ وهل يُعد هذا الاشتراك بمثابة الضمان الاجتماعي الاختياري؟ وهل يصح للمشترك المطالبة بحقوقه إذا كان ما يدفعه يُعد تبرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التعاضدية القائمة على التعاون وتفتيت الأخطار لا المعاوضة والربح، وقد أقر مجمع الإسلامي التأمين التكافلي المبني على تبرع المشتركين وتغطية الأخطار من الصندوق المخصص لذلك، وهو ما يتوافق مع الأدلة الشرعية الداعية للتعاون والبر. يختلف التأمين التعاوني عن التجاري في أن الأول يقتصر دور فيه على الإدارة، وفائضه يعود للمؤمن لهم، مما يسهم في خفض الأقساط، بينما في الثاني تهدف الشركة للربح من الأقساط، وفائضها ملك لها، ما يجعل الأقساط مرتفعة. مطالبة المشترك بالتعويض عند وقوع الخطر لا تتعارض مع تبرعه، لأنه يطالب بما اتفق عليه المشتركون من تحمل بعضهم لمصائب البعض. وأصل ذلك قول تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ }، وحديث الأشعريين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146611
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي