هل تقع "الظهار" بقول الرجل لزوجته "أنت علي كظهر أمي" إذا قصد المنع لا الطلاق، خاصة مع الحاجة للذهاب للسوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "أنت عليَّ كظهر أمي إذا ذهبت إلى السوق" يُعدّ ظهارًا معلقًا. إذا لم تذهب الزوجة إلى السوق، فلا شيء عليك. أما إذا ذهبت، فتلزمك كفارة الظهار، حتى لو كان قصدك المنع لا . فوجود الظهار المعلق يتوقف على تحقق ، الظهار واجبة قبل معاشرة الزوجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106188
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي