هل تقع "الظهار" بقول الرجل لزوجته "أنت علي كظهر أمي" إذا قصد المنع لا الطلاق، خاصة مع الحاجة للذهاب للسوق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "أنت عليَّ كظهر أمي إذا ذهبت إلى السوق" يُعدّ ظهارًا معلقًا. إذا لم تذهب الزوجة إلى السوق، فلا شيء عليك. أما إذا ذهبت، فتلزمك كفارة الظهار، حتى لو كان قصدك المنع لا الطلاق. فوجود الظهار المعلق يتوقف على تحقق الشرط، وكفارة الظهار واجبة قبل معاشرة الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106188
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106188
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي