العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا كان البنك يخبر العميل بأن الربح يتم اختياره قبل الإيداع بناءً على المبلغ والفترة، وأن مجالات الاستثمار تشمل الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة الإسلامية، والعميل مضارب معرّض للربح والخسارة، وأن البنك لا يضمن الربح، ولكنه في حال الخسارة قد يقدم "هدية" للعميل لتعويض الخسارة وتشجيعه على الاستمرار، مع الإشارة إلى أن هذه الهدية ليست ملزمة للبنك تعاقدياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعويض البنك لخسارة العميل بعد العقد تطوعًا محضًا هو لا حرج فيه. أما اشتراط ذلك في العقد، أو التطوع به عند إجرائه فلا يجوز؛ لأنه يحول عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعًا. فلا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا تطوعه به عند العقد، ولا التزامه بالضمان بعد العقد صراحةً أو ضمنًا، ويجوز له التطوع بالضمان عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية بمحض إرادته. ويشترط في حماية رأس المال والاستثمار ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه أو تقصيره أو مخالفته الشروط، وألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195913
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي