العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التمائم (العين والخمسة) غير الثمينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المجوهرات غير الثمينة، إن استُخدمت في الوقاية من العين، تُعَدُّ من التمائم المحرمة شرعًا، لأن التمائم أبطلها الإسلام. وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن تعليق التمائم والودع والخيوط وما شابهها، وتعتبرها شركًا؛ لما فيها من اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر من غير الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ".

ولا يجوز بيع هذه الأشياء إذا كانت تُستخدم في الحرام؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حَرَّم الإسلام ثمن كل ما حُرِّم استعماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143927
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي