هل استشهد الفقهاء بجواز النظر بدون شهوة من فعل عائشة -رضي الله عنها- عندما كانت تنظر لمن يلعب بالنبل، أم كيف كان نظرها للأجانب؟
اختلف العلماء في حكم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب عند أمن الفتنة وعدم وجود شهوة، فذهب فريق إلى الجواز مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ونقلوا عن القاضي عياض والبخاري جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب ما لم يكن فيه استلذاذ أو ريبة.
واستدلوا أيضاً باستمرار عمل النساء على الخروج إلى المساجد والأسواق وهن منتقبات حتى لا يراهن الرجال، بخلاف الرجال الذين لم يؤمروا بالانتقاب لئلا تراهم النساء، مما يدل على تغاير الحكم بينهما.
وردوا على حديث أم سلمة: "أفعمياوان أنتما" بأن هذا الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الجمع بين الحديثين ممكن باحتمال تقدم الواقعة، أو أن حديث ابن أم مكتوم كان فيه شيء يمنع النساء من رؤيته.
وذهب فريق آخر إلى عدم الجواز، وهو الأصح عند الشافعية، واحتجوا بتحريم النظر بشهوة بالإجماع، واختلفوا في النظر بغير شهوة، وأجابوا عن حديث عائشة بأنها كانت صغيرة دون البلوغ، أو أن ذلك كان قبل الحجاب، لكن رُدَّ على هذا الجواب بأن الواقعة كانت بعد الحجاب وكانت عائشة بالغة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102697