العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المضاربة في الذهب (شراء وبيع الذهب هاتفيًا مع بقاء الذهب والمال لدى التاجر)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الذهب وشراؤه بالأوراق النقدية يدخل في الصرف، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد.

إذا كان التاجر سيبيع ويشتري الذهب وكيلًا عن السائل من طرف آخر فلا حرج، فالوكالة في الصرف جائزة إجماعًا.

أما إذا كان التاجر سيبيع ويشتري من نفسه وكيلًا عن السائل، فجمهور الفقهاء يمنعون ذلك لعدم جواز اتحاد القابض والمقبض، إلا أن الحنابلة يرون صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، حتى في الصرف.

وإذا كان الذهب حليًا مصوغًا، يرى بعض العلماء أنه يخرج بذلك عن الثمنية، ويصبح سلعة لا تجري عليها أحكام الصرف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192645
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي