هل يجوزُ الأخذُ من مالِ الأبِ الموهوبِ للابنِ تعويضًا عن خسارةٍ دون سائر الإخوة، وهل تنتفي الحرمةُ بإذنهم، وهل يُعدُّ ذلك جَوْرًا في العطاء، وهل يجبُ ردُّه لاحقًا؟
لا حرج في تخصيص بعض الأبناء بهبة لمسوغ شرعي، كالحاجة، أو المرض، أو كثرة العائلة، أو الاشتغال بالعلم، أو صرف العطية عن بعض الأبناء لفسق، أو بدعة، أو استخدام المال في المعصية. وإذا لم يكن هناك مسوغ ولكن رضي الإخوة، ارتفع الحرج أيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130642