العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوزُ الأخذُ من مالِ الأبِ الموهوبِ للابنِ تعويضًا عن خسارةٍ دون سائر الإخوة، وهل تنتفي الحرمةُ بإذنهم، وهل يُعدُّ ذلك جَوْرًا في العطاء، وهل يجبُ ردُّه لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تخصيص بعض الأبناء بهبة لمسوغ شرعي، ، أو المرض، أو كثرة العائلة، أو الاشتغال بالعلم، أو صرف العطية عن بعض الأبناء لفسق، أو بدعة، أو استخدام المال في المعصية. وإذا لم يكن هناك مسوغ ولكن رضي الإخوة، ارتفع الحرج أيضًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي