هل تجزئ الأضحية التي يُؤخذ ثمنها من مخزن المسجد، وتكون منسوبة إليه، ثم تُوزع على جماعة المسجد أو غيرهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تضاف الأضحية إلى المسجد، بل يخاطب بها القادرون من المسلمين، ولا يجوز إخراج الأضحية من الأموال الموقوفة لمصالح المسجد، بل يجب صرف حسب شرط الواقف ما لم يخالف الشرع. ومن أتلف وقفًا، يلزمه ضمانه برد قيمته لشراء مثله، وعليه يجب رد المبلغ الذي أنفق في الأضحية إلى وقف المسجد ليصرف في مصالحه حسب شرط الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي