العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم المال النقدي ودخل المعدات، ونصيب كل وارث نقداً بعد بيع الأراضي، بين الزوجة والابن (الواحد) والبنات (الخمس)، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بثلث صدقة من المال النقدي والمعدات فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). تقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم. الوصية بثلث النقود والمعدات صدقة صحيحة لغير وارث، ولكنها تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث يتوقف على رضا الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي