هل يجوز للرجال إفساح أماكنهم في وسائل النقل للنساء المتبرجات من باب الشهامة، أم أن ذلك يعتبر مشاركة في الإثم ويجب تركهن واقفات؟
جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.
وبناءً على ذلك، تنقسم مسألة قيام الرجل المتبرجة في وسائل النقل إلى ثلاث حالات:
1. إذا كان قيامك يحقق مصلحة ويخفف من المفسدة: مثل أن يكون بقاؤها واقفة بين الرجال فتنة، أو أن يؤدي جلوسها إلى تقليل المنكر، أو يؤلف قلبها للالتزام.
2. إذا كان قيامك يؤدي إلى مفسدة: مثل أن تتعرض للملامسة أو النظر إلى النساء، ففي هذه الحالة عليك البقاء في مكانك. وقد أفتت اللجنة الدائمة بذلك.
3. إذا تساوت الأمور ولم توجد مفسدة في قيامك أو جلوسك: فالأمر واسع، وقيامك لها يعد من الشهامة وحسن الخلق، ولا يعتبر إعانة على المعصية أو إقرارًا للمنكر، لأن ترك المكان للمرأة أو للضعفاء هو عادة الناس بغض النظر عن تبرجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21506