العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مساعدة والدة الصديق في إدارة مكتبتها الإسلامية والتعامل مع الرجال بدلاً منها، علماً بأن زوجها متوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرمة شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، و"إياكم والدخول على النساء"، و"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فإذا كانت مساعدتك لهذه السيدة تؤدي إلى الخلوة، فهي محرمة، وإلا فلا بأس، ويشترط لانتفاء الخلوة وجود من له إدراك وفطنة من الأولاد. ويجوز للمرأة التعامل مع الرجال عند الحاجة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي