العودة إلى البحث
السؤال

هل فتوى ابن تيمية التي تنص على عدم إعادة الصلاة لمن صلى بثوب نجس لعدم وجود غيره، تشمل البدن المتنجس أيضاً، وهل يجوز العمل بها للضرورة عند تلوث البدن والثوب بالبول بسبب سلس البول المتقطع، خاصة مع المعاناة من وساوس قهرية في الطهارة والصلاة، على الرغم من العمل بالمذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"النتر" و"السلت" لم يثبتَا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مدعاة للوسوسة، والأصل أن الإنسان يتطهر متى انقطع خروج النجاسة. لكن إن كان مرضٌ يجعل البول لا يتوقف إلا بالنتر أو السلت، فإنه يُشرع حينئذٍ لقطع سيلان النجاسة، ويكون برفق مع استخدام منديل لمنع انتشار النجاسة، وينضح الثياب لقطع الوسواس. وإذا لم يُجدِ ذلك، فالأولى ترك ذلك كله والقيام بعد انقطاع البول، وينضح الثوب، ولا ينشغل بما بعد ذلك. ويُعفى عن يسير النجاسات، خاصة لمن ابتلي بحالة كهذه. والتنزه من البول متعلق بالاستطاعة، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9202
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي