هل فتوى ابن تيمية التي تنص على عدم إعادة الصلاة لمن صلى بثوب نجس لعدم وجود غيره، تشمل البدن المتنجس أيضاً، وهل يجوز العمل بها للضرورة عند تلوث البدن والثوب بالبول بسبب سلس البول المتقطع، خاصة مع المعاناة من وساوس قهرية في الطهارة والصلاة، على الرغم من العمل بالمذهب المالكي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"النتر" و"السلت" لم يثبتَا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مدعاة للوسوسة، والأصل أن الإنسان يتطهر متى انقطع خروج . لكن إن كان مرضٌ يجعل البول لا يتوقف إلا بالنتر أو السلت، فإنه يُشرع حينئذٍ لقطع سيلان النجاسة، ويكون برفق مع استخدام منديل لمنع انتشار النجاسة، وينضح الثياب لقطع . وإذا لم يُجدِ ذلك، ترك ذلك كله والقيام بعد انقطاع البول، وينضح الثوب، ولا ينشغل بما بعد ذلك. ويُعفى عن يسير النجاسات، خاصة لمن ابتلي بحالة كهذه. والتنزه من البول متعلق بالاستطاعة، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9202
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9202
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي