ما حكم إقرار الزوج لزوجته بوقوع الطلاق، وهل يعد تقصيره في سؤال المفتي من البداية موجبًا لوقوع الطلاق، خاصة بعد أن قال لزوجته: "والله لأطلقك إذا لم تفعل أمرا" ولم تفعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطلاق المعلق على وعد (لأطلقنك) لا يقع بمجرد الحلف، واليمين بالله مبناها على نية الحالف. فإن نويت الطلاق فورًا ولم تفعل الزوجة ما قصدته، فلك أن تطلقها ولا كفارة عليك، أو تكفر عن يمينك وتترك الطلاق وهو الأفضل. أما إذا لم تقصد الفورية، فلا تحنث إلا بتعذر الفعل من الزوجة. وتقصيرك في الاستفتاء لا يترتب عليه طلاق، ولا تأثم للعذر بالجهل في هذه المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113907