العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إقرار الزوج لزوجته بوقوع الطلاق، وهل يعد تقصيره في سؤال المفتي من البداية موجبًا لوقوع الطلاق، خاصة بعد أن قال لزوجته: "والله لأطلقك إذا لم تفعل أمرا" ولم تفعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق على وعد (لأطلقنك) لا يقع بمجرد الحلف، واليمين بالله مبناها على نية الحالف. فإن نويت الطلاق فورًا ولم تفعل الزوجة ما قصدته، فلك أن تطلقها ولا كفارة عليك، أو تكفر عن يمينك وتترك الطلاق وهو الأفضل. أما إذا لم تقصد الفورية، فلا تحنث إلا بتعذر الفعل من الزوجة. وتقصيرك في الاستفتاء لا يترتب عليه طلاق، ولا تأثم للعذر بالجهل في هذه المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113907
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي