هل يجوز إخبار شخص بالبحث عن مُقرض مقابل مبلغ مالي معلوم يدفعه الباحث إذا وجد هذا المُقرض؟
البحث عن مُقرض للغير له صورتان:
الأولى: أن يقتصر دور الباحث على مجرد الدلالة، فيأخذ مقابلًا على هذه الدلالة، وهو جائزٌ إذا كان المقابل معلومًا.
الثانية: أن يتوسط الباحث بجاهه لدى المُقرض ليحصل على مقابلٍ من المُقترض، وهو ما يُعرف بـ "ثمن الجاه"، وهذا جائزٌ عند بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة.
وينبغي الحذر من كون المال مقابل الضمان، فلا يجوز أخذ مقابل على الضمان؛ لأن الضمان عقد تبرع، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على منع العوض على الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18321