العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوزُ للشَّريك الثَّاني في محلٍّ تجاريٍّ أن يمنحَ خصمًا لزبونٍ كان قد حصلَ على خصمٍ من الشَّريك الأول، وذلك دون علم الشَّريك الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خصم الشريك من ثمن المبيع على سبيل التبرع أو المحاباة للمشتري، فلا يجوز له ذلك دون إذن شريكه، سواء كان الإذن لفظيًا أو عرفيًا؛ لأن الإذن العرفي كالصريح.

أما إذا لم يكن تبرعًا، ولكن الشريك باع بثمن أقل لمصلحة التجارة، فهذا جائز؛ لأن للشريك أن يتصرف بما فيه مصلحة التجارة، ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189650
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي