هل يجوز للجنة إشراف مسجد أن تطلب من شخص لديه بطاقة شراء أن يشتري مدفأة كهربائية أرخص من متجر يتعامل بالبطاقة والكاش، ثم تدفع له اللجنة قيمتها نقدًا، نظرًا لعدم وجود بطاقة شراء خاصة بالمسجد لديهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء الأجهزة بالبطاقات الائتمانية يجوز إذا لم تترتب عليه فوائد ربوية، سواء كان الشراء للنفس أو للغير بربح أو بدون ربح، وحتى لو كانت للمسجد للاستفادة من التخفيضات.
أما إذا ترتبت عليه فوائد ربوية، فهو حرام؛ لأنه يدخل في عقد ربوي. والمسلم منهي عن التعاون على الإثم ، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2). وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم سواء في الإثم.
لذا، لا يجوز إعانة من يريد الدخول في معاملة محرمة، بل يجب نهيه عنها. أما إذا كان الشراء بالبطاقة لا يترتب عليه فوائد ربوية، فلا حرج في التعاون معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182378
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182378
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي