هل يجوز لعم الزوجة المتوفى عنها زوجها أن يراها في عدتها، أم يقتصر على السلام عليها بحضور أولادها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله الرحمة والمغفرة لوالدك. عمك الأجنبي يعامل أمك كالأجنبية، فإن كانت عجوزًا لا تُشتهى جاز له السلام والنظر إليها دون خلوة، وإن كانت تُشتهى فعليه التحرز في معاملتها، ويجوز السلام عليها دون مصافحة إن أمنت الفتنة، ويجب عليها الحجاب بحضوره، ولا يجوز له النظر إليها مطلقًا على الراجح. هذا الحكم يشمل الأجنبية مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97554
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97554
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي