العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلزم المعتدة من وفاة زوجها بيتها الذي مات فيه لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تخرج إلا أو ، وتعامل زوج ابنتها كمحرم لها، فيجوز لها أن تجالسه وتتحدث معه وتكشف أمامه وجهها وكفيها ونحو ذلك، لأن زوج البنت محرم لأمها لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)، ولها أن تعيش حياتها الطبيعية في بيتها بلا تشديد، فتطبخ وتغتسل وتتحدث مع من تشاء وتصافح محارمها والنساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي