هل القرض المقدّم للموظفين من قِبَل الشركة لشراء أو بناء أو توسيع السكن، والذي لا يزيد عن خمسين ضعف الراتب وبحد أقصى خمسين ألف دينار، ويُسدّد خلال 15 عاماً، وتتقاضى الشركة 10% من قيمته كمصاريف إدارية؛ هل هو حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذ زيادة على القرض ربا محرم بالاتفاق، ويجوز للجهة المقرضة أخذ المصاريف الفعلية للقرض والمصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية كأجرة، بشرط تحديدها قبل البدء وأن تكون متناسبة مع الجهد المبذول، ولا يجوز أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإذا ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض زيادةً ونقصاناً، فهي فائدة محرمة وليست أجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي