هل يقع الطلاق المدفوع بالشرط "لا يوم ولا ليلة" بين الزوجين، وما حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها، وهل يقع الطلاق بتعليقه على فعل الزوجة لشيء معين؟
إذا كان الشرط في العقد -لا يوم ولا ليلة- يعني عدم وطء الزوجة، فهو شرط فاسد لمخالفته لمقتضى العقد، ويحرم على المرأة الامتناع عن فراش زوجها. أما الطلاق المعلق فيقع بوقوع الفعل عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنه إذا قصد به الحث أو المنع فلا يقع طلاقًا وتجب فيه كفارة يمين. يُنصح بمراجعة القضاء الشرعي أو أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127500