هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها "طالق بالثلاثة" ولم ينوِ الطلاق ولم يقصد اللفظ؟
عبارة "طالق" بدون إسناد للزوجة محل خلاف، فبعضهم يرى أنها كناية طلاق لا يقع بها إلا بالنية، وبعضهم يرى أنها صريح طلاق لأن المقدر كالثابت.
فإذا لم ينو الزوج الطلاق، تبقى الزوجة في عصمته. أما إذا اعتبرت العبارة صريح طلاق بتقدير "أنتِ طالق بالثلاث"، فقد وقع الطلاق ثلاثاً وتحرم الزوجة عليه حتى تنكح زوجاً آخر.
القول الأحوط هو وقوع الطلاق، لكن المرجح أن الزوجة ليست مطلقة ما لم يقصد الزوج طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123243