ما حكم من حلف بصدق رؤيته لشيء، ثم تبيّن له خطأ ما رآه؟
يمينك على الأمر المذكور لا تعد يمين غموس؛ لظنك صدق نفسك، بل هي من لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله عليها، قال تعالى: "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ". ولا كفارة في يمين على ماضٍ إذا ظنها صاحبها حقًا فتبين بخلافه، فهو من لغو اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88477