ما كفارة من حلف بالطلاق الثلاث كاذبًا دون علمه بوجود المفاتيح معه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن طلاق الزوج لا يقع إذا حلف معتقدًا صدق نفسه ولم يتعمد الكذب، وعليه فلا كفارة عليه. وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن باز، فالطلاق في هذه الحالة هو في حكم اليمين اللغو الذي لم يتعمد صاحبه الباطل. ويبقى التنبيه على أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178647
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178647
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي