هل تُعدّ السيدة التي رضعت مع العم من الجدة عَمّةً؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فإذا رضعت المرأة من جدتك، فهي محرم لك، إما عمة من الرضاع (إن كانت الجدة من جهة الأب) أو خالة من الرضاع (إن كانت الجدة من جهة الأم). ويشترط أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122051