هل يشمل الإسبال الثوب والإزار والبنتالون، وهل يأثم المسلم إذا أسبل خوفًا من أذية الكفار في بلاد غير إسلامية كـروسيا؟ وهل له أجر إذا قصر وتعرض لأذى الكفار؟ وهل صح حديث لا تقبل صلاة المرء إذا كان مسبل الثياب، وما هو نصه وتخريجه؟ وما هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل الكعبين ففي النار))، وهل هذا الخلود أم مؤقت، وهل يشمل الكعبين أم الإنسان كله؟ وهل هذه المسائل تعد ثانوية خاصة لمن يعيش في دولة كافرة؟
الإسبال يشمل البنطال والثوب والإزار، وقد اختلف العلماء في صحة حديث "إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل"، فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه. والأحوط عدم الصلاة بالثوب المسبل. ويجوز الإسبال للضرورة، كخوف الأذى من الكفار أو وجود جرح، ولكن هذا لا يعني أن الإسبال مسألة ثانوية، فما أسفل الكعبين من القدم في النار عقوبة للمسبل، وهذا لا يعني التخليد في النار. ويجب طاعة الله ورسوله واجتناب ما نهى عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58712