هل تدل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام على أن علة تحريم الإسبال هي الخيلاء فقط، أم أن الإسبال محرم بذاته حتى لو لم يكن للخيلاء، وهل يرجع حكم الإسبال من غير خيلاء إلى العرف، وهل هناك خلاف بين العلماء في حكمه، وهل المسبل من الرجال كالمتبرجة من النساء؟
اختلف العلماء في حكم إسبال الثياب لغير خيلاء، وأكثرهم يرون أنه ليس بمحرم. والاستدلال بقصة أبي بكر -رضي الله عنه- على عدم حرمة الإسبال لغير خيلاء وجيه. أما قول عمر "فإنه أتقى لربك" فمعناه قد يكون "أرفع ثوبك، فإنه تقوى لربك". الخيلاء متعلقة بالقلب والباطن.
إسبال الثياب للخيلاء من الكبائر بلا إشكال، أما لغير خيلاء، فأكثر العلماء يرون أنه ليس بمحرم، بينما يرى بعض العلماء المحرمين له أنه من الكبائر.
الخلاف بين العلماء في الحكم بحيث يرى بعضهم أنه مباح والآخرين بأنه كبيرة أمر ممكن، ومثاله إسبال الثياب والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
لا يجب إقناع من يسبل ثيابه بأن الإسبال لغير خيلاء محرم، ولا يشرع الإنكار في مثل هذه المسألة للخلاف المعتبر بين العلماء، إلا إذا كان المسبل يعتقد التحريم وأنت كذلك، فينكر عليه، أو إذا كان مأخذ المحلل ضعيفًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150351
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150351
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي