هل تجب الكفارة على من قال لشخص: "حلفت بالله أن تأخذ الشيء الفلاني" وهو لم يحلف، والشخص لم يأخذ الشيء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أساس أعمال الناس وأقوالهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). فقولك "حلفت بالله أن تأخذ الشيء الفلاني" إن قصدت به إنشاء يمين فهو يمين تلزمك إذا لم يأخذ صاحبك ذلك الشيء. أما إذا قصدت به الإخبار بأنك حلفت كاذباً في الماضي، فليس بيمين ولا تلزمك كفارة، ولكن عليك من الكذب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29885
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي