هل يجوز الاقتراض عن طريق شراء سلعة من الصديق بسعر معين ثم بيعها، وهل يجب رد نفس السعر الذي اشترى به الصديق السلعة أم سعر البيع في حال الربح أو الخسارة، إذا كان الهدف من المعاملة الاقتراض لا البيع والشراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة لا تخلو من حالين: الأولى أن تكون صفقة بيع (تورق)، وفيها تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها نقدًا لغير بائعها لتنتفع بثمنها، وهذا جائز عند الجمهور. الثانية أن تجمع بين القرض والوكالة، حيث تقترض مبلغًا وتوكّل المقرض بشراء سلعة به، فإذا باعها كانت الزيادة أو النقصان عليك، وعليك رد المبلغ المقترض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18819
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي