ما مدى صحة الأقوال المنسوبة لعمرو بن دينار، وأبو الشعثاء، وابن عباس، وأحمد بن حنبل، وابن حزم، والشوكاني حول جواز الاستمناء، وما هو الرد على أدلتهم، خاصة مع الاعتراض على الاستدلال بآية: "والذين هم لفروجهم حافظون" وبيان أن الأصل هو الإباحة ما لم يأت دليل قاطع بالتحريم، مع الأخذ بالاعتبار ما أثبته الطب الحديث من أضرار صحية ناتجة عن الإدمان على هذه العادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتمد في مذهب أحمد أن الاستمناء حرام، وهو قول جمهور الأمة، والآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر في القولين مغموزة، ولكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن وعمرو بن دينار وزياد أبي العلاء ومجاهد. وقد استدل بالآية الكريمة على التحريم كل من الإمام مالك والشافعي، وهو استدلال صحيح، ولا يُعتمد على مجرد الدليل الطبي في التحريم، بل على الأدلة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145015
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي